الدليل الخامس:فعل أسماء رضي الله عنها:
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكررضى الله عنهما قالت (كنا نغطى وجوهنا من الرجال,وكنا نمتشط قبل ذلك فىالإحرام) أخرجه الحاكم(1/454) وقال صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي
وللحديث شاهد آخر عند أبى داود وأحمد والبيهقى(5/48)من حديث عائشة رضي الله عنها قالت( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) ولكن في إسناد هذا الحديث يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف ولكن هذا الحديث يقويه حديث أسماء السابق.قال الشوكانى في( النيل) واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها . وقال ا بن المنذر (أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف , وأن لها أن تغطى وجهها فتسدل الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال) . نيل الأوطار(5/77) الدليل السادس:-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة,كيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن,قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه الترمذىوأبوداود وصححه الألباني(2/776) وفى رواية عن ابن عمر ( أنهن قلن إن شبرا لا يستر من عورة فقال:اجعلنه ذراعا ,فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا .)المسند (2/90).وقد أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على جعل القدمين عورة. هذا وإذا كان القدمان من العورة فما الظن بالوجه الذي يفتتن الرجال برؤيته, فهل يعقل أن يأمر الإسلام المرأة أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون الفتنة فيه أكبر الوجه أم القدمان؟. الدليل السابع:قصة عائشة رضي الله عنها مع عمها من الرضاعة- وهو أفلح أخو أبى القعيس- لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب,فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم,لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته قال الحافظ ابن حجر في الفتح(9/152) وفيه وجوب احتجاب المرأة من الأجانب. الحديث رواه البخارى8/392) ومسلم رقم(1444)
الدليل الثامن:حديث أم عطيةرضى الله عنها, فىصحيح مسلم–أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد,قلن:يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب,فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. ووجه الدلالة أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبةبجلبابها الساتر لجميع بدنها , وقد تكلمنا في معنى الجلباب فيما سبق .
الدليل التاسع:-احتجاب أمهات المؤمنين:- فقد أورد ابن سعد في الطبقات فقال أخبرنا محمد بن عمر حدثنا إبراهيم ابن زيد المكي وسفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر قال:كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين...,فقال ابن عباس:إن رؤيتهن لهما تحل. الطبقات الكبرى(8/178) , وقال: أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد لله بن أبى يحيى عن بُثينة بنت حنظلة عن أمها, أم سنان الأسلمية قالت :لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا مع صفية منزلها, وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار,فدخلن عليها متنكرات , فرأيت أربعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنقبات:زينب بنت جحش , وحفصة, وعائشة ,وجويرية... الحديث-الطبقات الكبرى (8/126)
الدليل العاشر:عن أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها:فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ ,فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى مما ملك يمينه ,فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس(رواه البخاري) ومسلم رقم(1365) , وفى رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال :فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج, وضع رسول الله صلى اله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه,فأبت ووضعت ركبتها على فخذه. وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نساءه . , قال الشيخ عبد العزيز بن خلف:- وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضا لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة فهو عمل كامل, حيث إنه صلى الله عليه وسلم ستر جسمها كله, وهذا هو الحق الذي يجب إتباعه, فهو القدوة الحسنة, ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح, لكفى به موجبا وموجها إلى أكمل الصفات. نظرات في حجاب المرأة المسلمةص97
ثالثا:الاعتبار الصحيح والقياس المطرد:
وهو إنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها وإقرار المصالح ووسائلها والحث عليها, فقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في (رسالة الحجاب) هذا الاستدلال فقال:فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب, وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو منهي عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه, وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب, وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة . ثم ذكر من هذة المفاسد(باختصار) 1- الفتنة, فإن المرأة بنفسها فتنة ,فضلا عما يجمل وجهها ويبهيه وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2-زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها.3-افتتان الرجال بها.4-اختلاط النساء بالرجال وفى ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقال رحمه الله (فإن كان قد اختلف في فهم الزينة الظاهرة , فإن الحجة في فهم الصحابة ونسائهم, حيث طبقن ذلك عملا بتغطية الوجه والصدر والنحر والشعر, لما ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك(وكان يعرفني قبل نزول الحجاب) وقولها في الإحرام كنا بالجمع فإذا حاذينا الرجال, سدلت إحدانا خمارها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا العمل حجة لا يصح تأويله, لأنه تطبيق عملي لمفهوم النص الشرعي, فىآية الحجاب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم, ولو عملوا شيئا خطأ لنبههم إليه, كما في صلا ة المسيء.انتهى.
ويذكر الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد هذا الاعتبار (القياس المطرد),فيقول(فقد دلت النصوص أيضا بدليل القياس المطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن, وإعمالا لقواعد الشرع المطهر الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة مثل العفة والطهارة والحياء والغيرة وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء وموت الغيرة والتبذل والتعري والسفور والاختلاط كما في قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد, وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما, وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدين, ومن هذة المقايسات المطردة, الأمر بغض البصر وحفظ الفرج , وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك. النهى عن الضرب بالأرجل, وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك . النهى عن الخضوع بالقول , وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك . الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص والإجماع ,وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك ,وغير هذة القياسات كثير يعلم مما تقدم,فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس و وهو المسمى بالقياس الجلي.) انتهى. حراسة الفضيلة ص65